0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
بيع الجنس بجنسه متفاضلاً
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بصنفه متفاضلاً ولو مع غيره ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63118

إيداع النقود في البريد اليمني؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55731

حكم وضع المال في البنك الربوي بدون أخذ زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56349

الذهاب إلى المشعوذ عند الاضطرار

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61313

أبهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60392

معنى بيع المنابذة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62732

بيع البضاعة بدون وزن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64236

التصدق أو بيع جلد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع