بيع الحيوان بالحيوان
السؤال :
جزاك الله خيرا يا شيخ: أنا أملك بنت الشاة العرسة، وجاري يملك كبشا، هل يجوز نعطيه العرسة، وهو يعطينا الكبش أم هذا من أنواع الربا، وإذا كان ربا كيف نعمل ؟
الإجابة
يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم أو كان متفاضلا كبعير باثنين أم لا، لأنه مما لا يجري في الربا، قال في المجموع (يجوز بيع الحيوان بالحيوان كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا).
وعليه فلا حرج أن تبيع العرسة بكبش، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواه أحمد.
2022-03-28 11:27:42