0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة ؟|
الإجابة
ج:بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64538

الشيء الذى يعطيه مندوب المشتريات للمؤسسة ملكاً لمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60431

احتكار أقوات الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63757

الخطأ في تقييم السلع وشراء البضائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60572

معنى "انحل ابني هذا"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60552

أخذ القرض من المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60569

تفضيل الأولاد على البنات لأن الأولاد ينفقون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63630

مرور الرجل الجنب من المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63522

كتابة آيات قرآنية بصورة تشكيلية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65711

مسألة الميت من أربعة وعشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع