بيع الرهن لاستيفاء الحث
السؤال :
رجل وضع رهنًا عند صاحب الديْن , والديْن إلى أجل معلوم , فإذا جاء الأجل , كان صاحب الديْن محتاجًا إلى ماله ؛ هل يحل لصاحب الديْن أن يبيع الرهن ويأخذ حقه , أم لا ؟
الإجابة
أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما في ” مجموع الفتاوى ” (29/538) فقال: ” إذا كان أَذِنَ له في بيعه ؛ جاز , وإلا باع الحاكم إن أمكن , ووفاه حقه منه , قال: ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك دفع إلى ثقة يبيعه , ويحتاط بالإشهاد على ذلك, ويستوفي حقه منه , والله أعلم ” اهـ.
وقال علاء الدين السمرقندي في ” تحفة الفقهاء ” (3/43): ولا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه بعد حلول الأجل إذا كان مفلسًا عند أبي حنيفة , ولكن يحبس الرهن حتى يبيعه , وعند أبي يوسف ومحمد يبيعه اهـ .
والذي يظهر لي: أن الأولى حبس الرهن حتى يبيع ؛ فإن لم يبع باع الحاكم , وإلا فَعَدْلُ خبير بالرهن والثمن يتولى بيع ذلك , حتى يستوفي صاحب المال حقه , لأنه لا يجوز أن يُدْفَع الضرر عن الذي عنده المال , ويوضع على صاحب المال , ولا معنى للرهن إذا كان صاحب المال يحتاج إلى ماله ، ولا يجوز له بيع الرهن , والمَدين لا يؤدي ما عنده !! وإنما ذكرت ُ ما ظهر لي على الترتيب السابق درءاً للفتن , وسدًّا لباب النـزاع الذي يحدث بين المرتهن والراهن إذا باع المرتهن دون إذن من الراهن , وليس الخبر كالمعاينة , والله أعلم .
2021-09-12 13:03:18