0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض
بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض
السؤال :
- لي زوج تزوجته قبل 50 عام وخلالها لم يوفّق الله بالإنجاب وعاش زوجي طيلة هذه المدة |كلالة وليس له ورثة سوى إخوان أشقاء له وزوجته .|في حياته قام زوجي ببيع نصف ممتلكاته من الأرض على أولاد أخيه المتوفى قبله إضافة إلى ذلك حرر لهم نذر بثلث مما تبقى من أملاكه .|ثمّ أنّ زوجي حرر لي وثيقة بيع بقعة أرض من أملاكه الباقية وذلك بالثمن قدره مائة وخمسون ألف ريال ورقيّة مقابل حقوقي وديوني التي بذمته ، وحرّر لي وثيقة الشراء براءة لذمّته وهي وثيقة شرعيّة محرّرة بخط أمين شرعيّ عدل وشهود عليها أرفق لسماحتكم صورة منها .|والحال أن زوجي توفيّ وأنا في عصمته وله أخوان حالياً ينازعوني إخوانه على هذه القطعة التي حرّر لي بها زوجي وثيقة الشراء تحت مزعوم أنّ الشراء الصادر من زوجي باطل وأنّه تحويز بحسب وجهة نظرهم .|بينما هناك بيع صدر من زوجي على أولاد أخيه بنصف أملاكه من الأرض وكذلك هناك نذر صدر من زوجي أيضاً لنفس أولاد أخيه الذين باع عليهم ومع ذلك لا ينازعونهم ، وإنما فقط ينازعوني أنا على القطعة التي حرّر لي زوجي بها وثيقة شراء والسؤال :|1) ما حكم الشرع في البيع الصادر من زوجي لأولاد أخيه وفي النذر الصادر منه لهم أيضاً بالثلث ؟|2) ما حكم الشرع في القطعة التي حرّر لي بها زوجي وثيقة بيع لي منه ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة
ج1- إذا ثبت البيع بالبيّنة الشرعيّة من المالك لأبناء أخيه ولم يكن في ذلك مواطأة على ظلم الورثة فالبيع صحيح والله أعلم .
- وأما ادعاء الورثة أو بعضهم التواطؤ على ظلمهم فلهم حق الرفع إلى القضاء للنظر في صحّة ذلك البيع ومدى شرعيّته والله أعلم .
- وأما النذر فإنه ثابت كما ظهر بالوثيقة المرفقة ويكون منجزاً يخرج من ملك الناذر إلى ملك المنذور له والله أعلم .
ج2- إذا ثبت أيضاً البيع للزوجة بالبيّنة الشرعيّة فهو صحيح نافذ لا يجوز لأحد الاعتراض عليه ولا إبطاله .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64770

توفي شاب وخلّف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60272

الفروض المقدرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64766

توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67258

من لا يتعاهد القرآن إلا من رمضان لرمضان

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
64528

نذرت صيام على شيء وبدأت الصيام ولم يتحقق الشيء

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
67437

الافطار في رمضان بسبب المرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
60745

حديث (سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55939

حكم من طلق زوجته ثلاثاً متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع