0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
بيع السلم ودفع الثمن مقدماً
السؤال :
س:هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً ؟ |
الإجابة
ج:نعم : يشترط دفع الثمن معجلاً وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى السلم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63912

استخدام المبالغ المخصصة للدورات في أمور أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60629

شروط بيع السلم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60502

الشفعة في الشيء المنقول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54874

الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66067

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع