0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العنب لمن يتخذه خمراً
بيع العنب لمن يتخذه خمراً
السؤال :
س:ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ؟ |
الإجابة
ج:المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً . فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه . وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً) ( ) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر . أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67654

التوكيل في اخراج كفارة اليمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62773

التجارة في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60420

البيع بالمزاد العلني أو "الحراج"

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56150

إرجاع المطلقة الطفل المولود إلى المطلق بعد ولادته

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54328

الإحرام من مطار جدة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55901

حديث (فند بعير من إبل القوم)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60400

بيع المعدوم بالمعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60466

بيع اللحم بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع