0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المعدوم بالمعدوم
بيع المعدوم بالمعدوم
السؤال :
س:ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين ؟ |
الإجابة
ج:هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61498

العروض التي تقدمها المحال التجارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. محمد بن موسى العامري
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55987

طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55827

الأضحية بالشاة المحروقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66191

بيع مالايملك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع