0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
بيع المواد الغذائية بسعر فائدة
السؤال :
يا شيخ : هل يجوز بيع المواد الغذائية بسعر فائدة أكثر من نص سعر رأس مالها؟
الإجابة
يجوز لمن اشترى المبيع أن يبيعه بأكثر من ثمنه حالا أو مؤجلا، ولا يوجد حد للربح ، لكن إذا كان المبيع معروفا في البلد بثمن معلوم مثل المواد الغذائية فلا ينبغي للمسلم أن يزيد ربحا كثيرا على جاهل بأكثر من ذلك الثمن المعلوم حتى يعلمه لأن فيه نوع من الغبن. والمطلوب أن يكون المسلم سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60403

بيع لحم الحمر الأهلية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65671

بيع الدخان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67654

التوكيل في اخراج كفارة اليمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68065

ختم القرآن وهدي أجره لأحد الأموات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67830

مشروعية الكلام بعد الآذان ومعنى: حي على الفلاح

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67909

دليل نزع العمامة أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع