بيع الوقف
السؤال :
أنا رجل فقير معدم وليس لي وظيفة ولا مهنة ولا معيشة وأنا طالب من طلبة العلم الشرعي وليس لي مأوى ولا منزل بتاتاً وأنا عازب ولا أجد ما أعفّ به نفسي ، وهناك امرأة تدعى فاطمة أوقفت أرضاً لجدّي المدعو علي ولأولاده فورثها جدي وإخوته عن أبيهم علي وورثها أبي وأخوته عن أبيهم وورثنا أنا وأخوتي عن أبينا ونظراً لأن قطعة الأرض صغيرة وكثرة الورثة فيها قلّت منافعها وأصبحت شبه منعدمة الفائدة ، فهل يجوز لي أن أتصرّف بحصتي في هذه الأرض ـ الوقف الذري ـ وأبدله بخير منه وأصلح وأنفع لي كأن أعف نفسي بالزواج أو أبني لي منزلاً أو أشتري منزلاً ؟
الإجابة
بيع الوقف لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في الوقف ( ... لا يباع ولا يوهب ... ) وفي رواية (فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ... ) ، والوقف الذري لا يختص ببطن من الذرية بل يمتد ما تناسلوا فتصرف بطن بها يذهب أصلها على من بعدهم وهذا لا يجوز والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21