0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60463

باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60464

بيع التمر بالرطب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60056

زوج الرجل بناته لأولاد أخيه بدون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56161

الزكاة في بقر الجاموس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54933

قول الشافعية والهادوية في مني الآدمي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62300

هل نزول الدم من اللثة أثناء الصيام يفسده

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60618

الصرف على مسجد فقير من فائض أموال مسجد غني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63080

استبدال الذهب مع زيادة نسبة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع