0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ
السؤال :
س:هل يجوز بيع خمسين جراماً من الذهب مصاغة بخمسين جراماً غير مصاغة علماً بأن نوع الذهب واحد ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء يقولون : بأنه لا يجوز لأنه بيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وهو حرام وبعض العلماء أجاز البيع ولو اختلف الوزن لمقابل الصياغة . وهذا رأي ابن تيمية .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66379

وديعة بالبنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60090

تولي القاضي سيء السمعة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56067

حكم من وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56329

النساء ومرض الصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62517

مقدار الكمية المشروعة من الأضحية للأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61919

الفطر11 يومًا في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56127

الرضاعة من زوجة الأخ لرفع الحرج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع