بيع ما استغنى عنه المسجد
السؤال :
يا شيخ أكرم بارك الله فيك: عندنا مسجد قديم هدم وبني مسجد جديد محله، وكانت أشياء في المسجد القديم مثل العيدان استغنوا عنها في ذلك المسجد، وعندنا مدرسة اساسي محتاجه لهذه العيدان في بناءها لبعض المصالح التابعة للمدرسة فهل يجوز أخذ هذا العيدان
الإجابة
إذا لم ينتفع المسجد بخشب أو نحوها وتعطلت منفعتها ورأى ناظر الوقف مصلحة في بيعها لينتفع المسجد بقيمتها فهذا أفضل كما ذكره الفقهاء في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت فإنها تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فإن نقل إلى مسجد آخر كما في خشب المسجد المذكور جاز في أصح قولي العلماء.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية في (البالي من حصْرِ مسجِدٍ وخُشْبِهِ وَجذعه المنكَسِر حَيْث لا نفعَ بِهِ بِيعَتْ إذَا كانَت المَصْلَحَةُ فِي بَيعهَا لِئَلا تضِيعَ وَتضَيِّقَ المكَانَ بِلا فَائِدَة وَيُصرَف ثمنُها لمَا يُصلِحُ المسجِدَ قَالَ الشيخَانِ ـ الرافعي والنووي ـ والقياسُ أَنهُ يَشتَرِي بِثمنِ الحَصِيرِ حصِيرا ويُشبِهُ أَنهُ مرادُهم)، وغَيرُ الحصِيرِ كَالحَصِيرِ.
2021-12-11 09:52:10