0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ تأخر الحلق أو التقصير في العمرة
تأخر الحلق أو التقصير في العمرة
السؤال :
س:من أخر الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يوماً أو أكثر هل يجوز له ذلك ؟|
الإجابة
ج:يجوز له أن يؤخره فليس من شرط العمرة الحلق أو التقصير فور الانتهاء من السعي ولكن يبقى محرماً لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيط ولا أن يتطيب ولا يجامع أهله .
2021-08-11 08:16:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62310

أداء العمرة للمديون

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54458

حكم العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67568

الإحرام من الميقات إلى مكة بدون الإعتمار

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55232

الذبح للحماية أو الوقاية من الجن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55090

تغسل المرأه زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60739

شرب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63542

دفن الأظافر والشعر المقصوص

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65419

طلاق الزوجة في حالة عدم الوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63040

شروط صرف العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع