0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم
تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم
السؤال :
رجل تبادل فراسلة لحم إبل مقابل فراسلة ونصف لحم غنم هل يجوز أم لا؟|
الإجابة
اللحوم على مذهب جمهور العلماء من الأموال الربوية، ولذلك فإنه يجري فيها الربا، ولكن قال العلماء لحم الإبل ولحم الغنم جنس واحد ونوعين مختلفين، فيجوز أن يباع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلاً، وعليه فإنه ما سئل عنه يجوز، أي فراسلة لحم إبل بفراسلة ونصف لحم الغنم، ولكن يشترط أن يتم التقابض في الحال، بمعنى ألا يقدم أحد العوضين ويؤخر الآخر. والله أعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65769

حكم ايداع المال بالبريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55409

حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63728

تلقين النية والأذكار بأصوات جماعية في رمضان

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى ضابط البدعة والتحذير منها

أحمد بن حسن سودان المعلم
61800

خطر الإفتاء بغير علم

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64319

التخلف عن صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61617

تقسيم لحم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62558

نذر الزوجة والوالد بنفس الشئ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65396

حكم دفع الأجر مقابل العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع