الزواج من امرأة أجنبية مسلمة وأهلها كفار
السؤال :
تزوجت من امرأة أجنبية مسلمة لكن أهلها كفار فهل يجوز أن تصلهم وتتصل بهم حاولت منعها ولكنها تصر على ذلك وتقول أن تواصلها مع أهلها لن يؤثر على إسلامها أرجوكم إرشادي جزاكم الله خيراً؟
الإجابة
الواجب على من هداه الله تعالى للإسلام أن يبادر بهذا النور ليضيء به حياة أهله وعشيرته فهم أولى الناس بدعوته‘ وبنور الإسلام‘ وإذا وُجد من أولئك من كان غير معترض على الإسلام فهو نعمة عظيمة على المسلم استثمارها لتقديم الإسلام لهم بطريقة حسنة وليسلك في دعوته لهم كل سبيل مباح كالتقرب أليهم بالهدايا‘ والمعاملة الحسنة‘ والأخلاق الفاضلة‘ وليبتعد عن التعنيف‘ وليداوم على دعاء الله أن يهديهم ويوفقهم . وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإحسان للوالدين اللذين يدعوان ولدهما للكفر ويبذلان في ذلك جهوداً عظيمة: فأولى أن تكون تلك المعاملة لمن رضي لك إسلامك ولم يعترض عليه. قال الله تبارك وتعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره (20 / 139): “وإن جاهدك أيها الإنسان‘ والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري‘ مما لا تعلم أنه لي شريك – ولا شريك له تعالى ذكره علوّاً كبيراً : فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي‘ (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا) يقول : وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك‘ ولا إثم” .. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/337): “أي : إن حَرَصَا عليك كل الحرص‘ على أن تتابعهما على دينهما : فلا تقبل منهما ذلك‘ ولا يمنعنَّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً‘ أي : محسنًا إليهما‘ (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) يعني : المؤمنين”
2021-09-21 10:53:59