0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً
تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً
السؤال :
س:هل الخلع يسمى طلاقاً أم فسخاً ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا : بأن الخلع فسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : تعتد منه بحيضة. وبعض العلماء يقولون : هو طلاق بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (طلقها تطليقه)( ) فيمكن أن يُجمع بين الحديثين . بأن المرأة طلقت إلى مقابل عوض فنسميه طلاقاً وأما أنه يُكتفي بحيضة فلنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها تعتد بحيضة واحدة . والصحيح أنه طلاق ويكتفي فيه بأن تعتد المختلعة من زوجها بحيضة واحدة جمعاً بين الأدلة وهذا ما رجحه ابن القيم وتبعه الشوكاني في (وبل الغمام) .
2021-08-17 08:53:17
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55994

التوارث بين الزوجين بعد الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55985

فسخ الحاكم عقد الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55979

طلب إرجاع المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60067

عقد الزواج بالمرأة إذا تعذر الاتصال بوليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61443

ما درجة صحة حديث "صوموا تصحوا" ؟

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60455

ربح البنوك الإسلامية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54750

جواز صلاة الظهر للمرأة عقب الآذان للجمعة مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55345

حرمة هجر المسلم لمصلحة شخصية أو دنيوية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65975

لم ينوى طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع