0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
السؤال :
شيخنا: هل يعد السقط نفاسا إذا كان شهرين واسبوع ؟ وهل تأخذ المرأة حكم النفاس أم لا ؟
الإجابة
إنما يسمى الدم نفاسا إذا كان السقط علقة فما فوقها أي ما تم له ثمانون يوما أم ما كان دون ذلك فلا يسمى نفاسا وإنما هو دم فساد.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63699

صوم المرأة التي تطهرت من الحيض قبل الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66692

كراهية وقوف المأموم فرداً في الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67842

تحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66536

الكدرة والصفرة في الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع