0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تصرف من فقد عقله
تصرف من فقد عقله
السؤال :
س:هل يجوز للأب أن يعطي لأحد أبنائه قطعه أرض في تكاليف زواجه ولم يعط لأبنائه مثله وقد تجاوز عمره مائة عام ولا يكاد يميز في ما يضره وما ينفعه مع العلم بأن الولد يضايق أباه ويعتدي عليه ؟|
الإجابة
ج:العبرة بالبرهان فإن صح بأن هذا الرجل قد أصبح في أرذل العمر وأصبح لا يعقل ما يفعله أو ما تقوله فإن تصرفه لا يصح لأن من شروط صحة تصرفه أن يكون عاقلاً . أما من فقد عقله واختل شعوره في تصرفه في ماله فإن تصرفه غير صحيح وغير نافذ وأن صح أنه ما زال عاقلاً ولكن تصرف بالبيع إلى ولده تحت الضغط والإكراه والإجبار والضرب فإنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً لأن من شروط صحة التصرف بالبيع أن يكون البائع مختاراً فإن باع وهو مكره فإنه غير صحيح وغير نافذ وإن صح أن الرجل المذكور تصرف بالبيع إلى ولده المذكور وهو صحيح العقل ولم يكن مكرهاً فإن بيعه صحيح فإذا كانت البصيرة المذكورة تحكى البيع والشراء للأرض المذكورة بحيث يكون الثمن مناسباً للزمان والمكان وبحسب ما يقدره عدلان فالبيع صحيح وإنما شرط العلماء ذلك خشية أن يكون هذا البيع به حيله على بقية الأولاد لا سيما البنات إن كان هناك بنات وإذا كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك مقابل الخدمة أو منافع أو كسب أو عمل فإنها صحيحة بقدر أجره الخدمة أو العمل لا فيما يزيد على ذلك . وإن كانت البصيرة تحكي الهبة أو التمليك إلى مقابل الخدمة ولا عمل ولكن مجاناً فإن هذا لا يجوز لأن في هذه الهبة تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر وهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ قال (أتقو الله وساووا بين أولادكم) ( ) وأبى أن يشهد على ما فيه تفضيل بعض الأولاد وقال : (لا تشهدني على جور) ( ) أي على ظلم وعلى هذا كله يجب عرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة . ويستمع إلى مقال الطرفين ويجري اللازم الشرعي على ضوء البراهين أما الفتوى رأساً فغير نافع لأني لا أدري كيفية الوصية من طرف البائع . هل هو بكامل عقله أم هو مختل لأنه لو فرض أنه لا زال معقولاً فأنا لا أعلم تصرفه هل كان مختاراً أم مكرهاً تحت تهديد وإن كان مختاراً لا أدري هل كان هناك مسوغاً للتمليك أم لا . لأجل ذلك كله لا تحسم المسألة إلا بالحضور عند القاضي الشرعي لأن الحاضر يعرف مالا يعرفه الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة ولا السماع من طرف كالسماع من طرفين .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63956

حكم العطية التي تُعطى للموظف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60576

الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60589

هدايا الأباء لأبنائهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61290

ما معنى عبارة (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54898

الصوم قبل خروج الناس إلى الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65634

من صلى بقميص "فنيلة" بلا أكمام؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
54678

حكم من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66002

أخذ الكسور من المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع