تطبيق أصل الإجماع عند علماء الحديث
السؤال :
إمكانية تطبيق أصل الإجماع عند علماء الحديث؛ هل يمكن ذلك؟ بحيث إذا أجمع العلماء المحِّدثون في عصر ما على تضعييف حديث أو شرح معناه على نحو ما فلا يجوز لغيرهم في عصر آخر أن يخرقوا هذا الإجماع بتصحيح نفس الحديث أو شرحه على نحو يخالف ما أجمع على شرحه به في السابق؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الفرق بين إجراء الإجماع في الفقه وعدم إجرائه في الحديث؟ أليس دليل الإجماع قول الله تعالى: (ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم) وسبيل المؤمنين ليس الفقه فقط بل كل الدين فهو طريقة وسبيل المؤمنين؟
الإجابة
هذا لا يكاد يوجد لأن النظر في أحوال الرجال مسألة تتفاوت فيه الأنظار خاصة مراتب التصحيح والتحسين والضعف اليسير .
وهكذا القول في الشرح والاستنباط من متن الحديث لكنه أحيانا في مرتبة الحكم على الحديث بالوضع فقد يحدث ثمة اتفاق بين العلماء على القول بوضع الحديث وعليه فإن وقع الإجماع وتيقن من وقوعه أو كان المخالف واحد أو خالف من لا يعتد بخلافه أو لا يوجد مخالف أو لا يعلم مخالف فتجرى فيه ما يجرى في الإجماعات الفقهية إذ النصوص عامة في مسألة الإجماع مثل (لا تجتمع أمتي على ضلالة) (وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) وكذا الآية (ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم).
والأصل انه إذا صح الحديث وجب العمل به على ظاهره ولا يؤل إلا بدليل وقرينة تخرجه عن الظاهر لأن الأصل العمل بالظاهر لكنه قد يتعارض هذا الحديث مع أصل آخر كالإجماع على عدم العمل به .
وأما إجماعهم على الاستنباط من الحديث فهناك من قال إن كان المسألة فيها قول واحد للسلف فلا يجوز إحداث قول ثاني وإن كان فيها قولان فلا يجوز أن يحدث ثانيا وهكذا ..
2021-12-13 12:51:37