تطبيق وصية الموصي حرفياً
السؤال :
س:أوصى رجل بقطعة أرض زراعية بأن تكون غلتها للمحتاجين الذين يطوفون بالأبواب في هذه الأيام لم يعد لهم وجود وجعل الولاية لابنه وللابن هذا أخوات محتاجات لم يجدن من بعولتهن فهل لهن الحق في هذه الوصية أم لا ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن اللازم على الموصي أن يطبق وصية الموصى ويعمل بموجب ما نصت عليه حرفياً وإذا لم يبق أحد ممن يطوفون على الأبواب فليتصدقوا للفقراء والمساكين والعاجزين الذين يقفون في أبواب المساجد وهناك رأي لبعض العلماء يقول إن ما بطل مصرفة يرجع وقفاً لورثة الميت للذكور والإناث معاً وعليه نص علماء المذهب الهادي وإذا كان مقلداً للهادي فليصرفها على إخوته ذكوراً وإناثاً هذا عند انعدام الذين يطوفون بالأبواب ولا يجوز لهذا أن يصرفه على نفسه دون أخواته وهذا بناء على مذهب الهادي أما الراجح عندي فهو عدم رجوع ما قد بطل نفعه إلى ورثة الواقف وقفاً بل يصرف في قربة أخرى كما رجحه الجلال والشوكاني.
2021-08-22 11:56:53