0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61946

حكم صلاة المنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55328

نسيان الإمام التشهد الأوسط وتنبيه المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61870

هل يقصر المسافر الذي يصلي خلف المقيم؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60066

زواج امرأة إذا كان وليها في بلدة أخرى

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55206

تعدد الكفارات بتعدد الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61244

لمن تسلم دية العبد إن قتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63678

وضع القطن أو الطين في دبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
61636

الأصحية لمن قص شعره في ذو الحجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66003

التفكير في المحرمات

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع