تعدد الزوجات والعدل بينهم
السؤال :
إن والدي متزوج من اثنتين، واحدة منهما يبقى عندها أشهرا وسنين. وأما الثانية فإنه يقعد عندها حوالي 15 يوما فقط في كل سنة. وذلك منذ عام 1996م، ومن حين ما تزوج الثانية فقد ترك الأولى بعيدة منه وحتى الاتصال مقطوع تماما يعني في بعض المرات يكلمها ماذا تقول لي في هذا يا شيخ؟
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن تعدد الزوجات أمر مشروع قرره القرآن وبينته السنة النبوية، ومارسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عملاً وسلوكاً، وتبعهم المسلمون عليه إلى اليوم.
وقد شرط الله لإباحة التعدد العدلَ بين الزوجات فقال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" [النساء:3].
فمن كان غير قادر على العدل بين الزوجات فعليه الاقتصار على زوجة واحدة حتى لا يظلم فيدخل في عداد الظالمين، ويتحمل الإثم.
والذي يحصل من بعض الناس من المكوث مع إحدى الزوجات أزمنة طويلة تكون معه في محل إقامته، بينما الأخرى في مكان آخر يعد ظلماً لمن لم تكن معه. فإذا كانت راضية بذلك وظروف عمله تقتضي ذلك التصرف فربما يعذر.
وإذا لم تكن راضية، أو كان العمل مجرد عذر لا حقيقة، بل هو قادر على العدل فإنه بذلك يكون ظالماً ويدخل في الوعيد الشديد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أحمد وغيره عن رافع بن خديج، فما ذكر السائل إن كان صحيحاً فهو ظلم لا شك فيه، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله، ويعدل بين زوجتيه. والله أعلم.
2021-10-10 08:18:04