0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تعطي زوجها من زكاتها
تعطي زوجها من زكاتها
السؤال :
امرأة عندها ذهب غير ملبوس وعليه زكاة وزوجها واقف عن العمل منذ فترة وعليه ديون ، فهل يجوز تسديد الدين للزوج من زكاة الذهب للزوجة أو حتى جزء منه علماً بأن الزوجة موظفة؟
الإجابة
نعم يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تسدد عنه من ديونه بشرط أن يكون فقيراً وغير قادر على تسديد الديون والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62952

نسبة (العاملين عليها) في مصارف الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67406

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63994

ما حكم بناء الأضرحة والقبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62345

معاش الأب لابنته التي لها أبناء يعولونها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61824

الصلاة بالإقامة دون الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65266

الحلف بحرام طلاق من الزوجة للانتقال ولم يحدث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55360

حكم من توفي في رمضان بعد أيام أفطرها

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع