تغيير الوصية إذا بطل مصرفها
السؤال :
س:أوصى رجل بقطعة أرض زراعية بأن تكون غلتها للمحتاجين الذين يطوفون بالأبواب في هذه الأيام لم يعد لهم وجود وجعل الولاية لابنه . وللابن هذا أخوات محتاجات لم يجدن من بعولتهن فهل لهن الحق في هذه الوصية أم لا؟|
الإجابة
ج:اعلم أن اللازم على الوصي أن يطبق وصية الموصى وأن يعمل بموجب ما نصت عليه حرفياً وإذا لم يبق أحد ممن يطوفون على الأبواب فليتصدقوا للفقراء والمساكين والعاجزين الذين يقفون في أبواب المساجد . وهناك رأي لبعض العلماء يقول إن ما بطل مصرفة يرجع نفقته لورثة الميت للذكور والإناث معاً وعليه نص مذهب الهادي وإذا كان مقلداً للهادي فليصرفها على إخوته ذكوراً وإناثاً هذا عند انعدام الذين يطوفون بالأبواب . ولا يجوز لهذا أن يصرفه على نفسه دون اخوانه وأخواته هذا عمل بمذهب الهادي والظاهر أن الوقف الذي قد بطل نفعه ينتقل إلى مصلحة أخرى ولا يرجع إلى ورثة الموصي .
2021-08-25 08:12:52