تغيير نسب توزيع الأموال بالزيادة أو النقصان
السؤال :
دورة من الدورات صرف لها الفرع مبلغ (50000 ريال) مثلاً، هذا المبلغ يوزع بنسب معينة متفق عليها على عدد من البنود كالأنشطة، والمكافآت، والمناهج، ومصاريف إدارية، قرطاسية، حفل ختامي، وغير ذلك، يصرف هذا المبلغ ليعطى عهدة لمدير الدورة، فهل يجوز لمدير الدورة أن يغير هذه النسب فيزيد بعضها وينقص بعضها بدون إذن مسبق من الإدارة العلمية في الفرع؟.
الإجابة
هذا الأمر يعود إلى القاعدة المتبعة في تفويض مدراء الدورات، فإن سُمح له بذلك فله أن يجتهد، وينظر الأصلح، وإن شرط عليه عدم فعل ذلك، ووافق على ذلك الشرط فيجب أن يلتزم بما شرط به على نفسه، فالمسلمون عند شروطهم، يرجع ذلك إلى المسؤول عنه من طرف اللجنة قبل أن يقدم على تلك المناقلة، ولا مانع أن تسهل اللجنة مثل تلك الأمور على مدراء الدورات، ما لم تخش من التلاعب أو سوء التدبير.
2021-10-10 08:18:06