0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تقدير السعاية
تقدير السعاية
السؤال :
س:إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى عطية وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى سعاية ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الولد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60570

تفضيل الأم بعض أبنائها على البعض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65653

هل الهبة صحيحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65145

الهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61414

اشتمام دخان النار للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60460

بيع قدح قمح رديء بقدح جديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61180

الجنايات الدامية والهاشمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56091

تقدير النفقة الواجبة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60279

طلب الابن أخذ أجر ما عمل للمزرعة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60339

تقدير الأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع