تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية بين الورثة
السؤال :
س:حدث أن رجلين كانا على دراجة نارية فصدمتها سيارة فقتلا فحكم على صاحب السيارة بدفع ديتهما فقام أحد الأبوين لأحد القتيلين ببناء مسجد بدية ولده وقام الثاني بالحج عن ولده هل عملهما هذا جائز أو أنه لا يجوز ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن اللازم تقسيم الدّية على الفرائض الشرعية وإذا كان الأب الأول يريد أن يعمر مسجداً فيكون من نصيبه إلا إذا أجاز بقية الورثة ما فعل الأب فلا مانع من عمارة المسجد بجميع التركة وإذا كان الأب الثاني يريد أن يحج عن ولده بالفلوس أو يعمل أي مشروع خيري إلى روح ولده فيكون من نصيب الوالد إلا إذا أجاز عمله الورثة كلهم فلا مانع من ذلك أيضاً .
2021-08-22 11:56:56