تقسيم ثمن البيع بين الأبناء
السؤال :
حفظك الله يا شيخ أحد الآباء باع أرضا ويريد أن يوزع القيمة بين أبنائه الذكور والإناث بالتساوي فهل يجوز ذلك أم للذكر مثل حظ الأنثيين وفقكم الله|
الإجابة
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأفضل العدل وأكمله هو عدل الله تعالى وقد قال الله جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فليس بعد عدل الله عدل وعليه فيتم التقسيم هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين لكن إن وافق الأبناء على أن يعطى للأنثى كما يعطى للذكر فلا بأس في ذلك وهذا يعد من الإحسان إليهن من قبل إخوانهن الذكور والله الموفق
2021-09-25 12:07:41