0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ تقسيم لحم الأضحية
تقسيم لحم الأضحية
السؤال :
سمعنا أن لحم الأضحية يُقَسَّمُ أثلاثًا: ثُلُثٌ يهدى , وثُلُثٌ يُتَصَدَّقُ به على الفقراء , وثُلُثٌ يأكله أهل البيت , فهل هذا صحيح ؟
الإجابة
قد قال بهذا جماعة من العلماء , واستدل من قال بهذا بقول الله – عز وجل –: ]فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [ قالوا: قد قسمها الله على ثلاثة أصناف .
وبعضهم قال: تقسم نصفين ؛ لقوله تعالى: ]فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ [قالوا: قد قسمها الله نصفين , وهو قول الشافعي في القديم , والأول
قوله في الجديد .

واستدلوا بحديث عائشة وغيرها عند مسلم برقم (1971) وغيره وفيه: ” فَكُلُوا , وادَّخِرُوا , وتَصَدَّقُوا ” .
ومن نظر في هذا كله ؛ علم أن التحري في تسوية القسمة بين هذه الأصناف ليس مرادًا , إنما المراد التصدق على الفقراء , وإطعام أهـل البيت , بما يصح أن يُطلق عليه ذلك ، وانظر أقوال العلماء في ” المغني ” (11/ 108-109) و” المجموع ” (8/114-115) و” المحلى ”
(7/ 383-384) وغير هذه المصادر , والله تعالى أعلم .
2021-09-12 13:01:30
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55235

الأخذ من الشعر والأظافر خاص برب الأسرة فقط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55871

أكل لحم ما يسمى ب(العقير أو الهجر)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55647

حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61591

الأذكار عقب الصلاة المكتوبة ، والجهر بها

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61725

الصلاة بين الترويحتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61695

رد زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55836

سن الأضحية من الماعز والجذع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66277

تقسيم التركة لذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61640

شروط الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع