تقطع الحيض
السؤال :
سؤال لفضيلة الشيخ -حفظه الله- : امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء ثم بعد يومين رأت دم الحيض خمسة أيام ثم طهرت ورأت القصة البيضاء، فهل الدم الثاني يعتبر حيضا؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين ثم عاد خمسة أيام ثم طهرت، فإن الدمين وما تخللهما من نقاء حيض، فتكون عادتها عشرة أيام ويعتبر الدم العائد حيضا لأن أكثر الحيض خمسة عشر، نعم عند الانقطاع تصلي لاحتمال الطهر فلما عاد الدم تبينا بطلان صلاتها، فإن صامت صوما واجبا فعليها القضاء.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61819

قضاء المرأة للصلاة بعد النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68125

يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66918

زيارة المرأة لخال أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66490

النية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع