تكوين مجموعة شباب للجنة دعوة إلى الله
السؤال :
نحن مجموعة شباب من الديس الشرقية نريد أن نكون لجنة للدعوة إلى الله، وهذه اللجنة فيها أعضاء ومسؤول ويدفع الأعضاء فيها أموال، وإن شئت قلت (اشتراكات) من أجل سير العمل، وبعض الأعضاء لهم وظيفة معينة يقومون بها، مثل التدريس في حلقة ومنهم مشرف على الحلقات، ومنهم مسؤول الصندوق، ما حكم هذا العمل؟ وهل يكون من العمل الجماعي؟ علماً بأن هدف هذه اللجنة الدعوة إلى الله، وبماذا تنصحنا؟ علماً أن بعض الشباب يرون أن هذا العمل ليس من طريقة السلف الصالح، فكيف نجيب عليهم؟.أفتونا رفع الله درجتكم.|السؤال الثاني : هل هذا العمل المذكور آنفاً من الوسائل المشروعة في الدعوة؟ كيف نعرف الوسائل المشروعة من الوسائل الممنوعة؟|
الإجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد :
يا أحبتي في الله شباب الدعوة في كل مكان إنَّ ما تسألون عنه من مشروعية العمل الجماعي بشكل عام، وما فعلتموه في رسالتكم بشكل خاص، إنه من العمل بقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وقوله تعالى: { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وقوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فأنتم تلاحظون أن الله في الآية الأخيرة وجه الخطاب إلى الذين آمنوا، وأمرهم أن تكون منهم أمة أي جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن فالعمل الجماعي مشمول بما دلت عليه هذه الآية الكريمة وداخل في نطاقها، والله قد أمر بالدعوة إليه أمراً مجملاً ولم يفصل كيفية تلك الدعوة.
وهناك قاعدة معناها (إن الله إذا أمر بعمل ففصل كيفية ذلك العمل فهو عمل توقيفي لا يجوز تغييره أو تبديله أو الزيادة أو النقص منه، وإذا أمر بأمر أمراً مجملاً فإن كيفية أداء ذلك العمل موكول إلى المخاطب لينفذها بحسب اجتهاده بما يؤدي الغرض المطلوب منها) أشار إلى هذه القاعدة الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام، وعلى هذا فالمطلوب منها هو إيصال الدعوة إلى الله إلى عباده، والدفاع عن هذا الدين وبيانه للناس، فكل وسيلة لا تكون محرمة في ذاتها تؤدي إلى ذلك فهي مطلوبة كما ورد في رسالتكم من تكوين لجنة برئيس وأعضاء يتقاسمون الأعمال ويدفعون اشتراكات لتيسير ذلك العمل كل ذلك لا بأس به إذ لم يتعصب له أصحابه، فيوالون من دخل معهم في ذلك التجمع أكثر من غيرهم، ويعادون من شاءوا ممن لم يدخل معهم إلى غير ذلك مما ننقمه على غيرنا من التعصب والحزبية البغيضة، فإذا سلموا من تلك الآفات فهو من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يضرنا كون ذلك الشكل من العمل لم يُعرف عن السلف؛ لأن هذا ليس من الأمور التوقيفية التي يجب الاقتصار فيها على ما كان فيها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سؤالكم عن الفرق بين الوسائل المشروعة والممنوعة فالأصل أن الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسائل الموصلة إلى الطاعات والموصلة إلى المعاصي كذلك، ويشترط مع ذلك أن لا تكون الوسيلة محرمة في ذاتها لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة.
وأما النصيحة فإنني أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله، وأن يقود ذلك العلماء أو طلاب العلم المستفيدون، وأن لا يجركم إلى شيء من التعصب له، ولا يشغلكم عن طلب العلم أو عن الدعوة إلى الله التي هي الهدف من وجوده، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.
2021-10-10 08:18:06