0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها
السؤال :
واحدة ماتت وعليها سبعة أيام صيام من رمضان، هل يجوز أن تصوم زوجة ابنها عنها ؟
الإجابة
من مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من صيامه صام عنه وليه للحديث الصحيح، ويجوز أن يصوم عن الميت من أذن له الوارث وعليه فلا حرج أن تصوم زوجة ابن المرأة التي ماتت وعليها صوم بإذن الوارث.
2022-03-16 11:12:09
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65584

الإكثار من الاستحمام في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
67020

حكم السحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67428

شربت ناسيا

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67737

الدليل على ختان البنت

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
68174

خروج المعتدة للعمل في أرضها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68024

طريقة صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع