توفى رجل وله 6 اولاد
السؤال :
س1 - توفي رجل وله ذكر وخمس بنات فأوصى المتوفّي براتبه الشهري لأبناء الولد فقط علماً بأن الولد ( الذكر ) يعمل موظف مع الدولة .|س أ- هل يجوز ذلك علماً بأن لا وصيّة لوارث ؟|س ب - هل يجوز أخذ الراتب شرعاً ( راتب تقاعدي ) وإذا أخذ وصرف في أمور خيرية فهل يجوز (التصدق به ) ؟|س ج – قامت ابنتين من بنات المتوفي ببناء جزء من الدور الثاني (نصف الدور الثاني ) من مالهن الحر في حيات الأب وبعد الممات ( وفاته ) ؟|س2- هل يجوز أخذ ما تم خسارته مالاً بسعر السنة 2006م أم بسعر اليوم بتثمين ما تم بناءة ؟|س 3- ما حكم الشرع بمقولة ( أنت ومالك لأبيك ) كما أدعى أحدى الورثة وأن الابنتين لا يأخذان منه شيء ؟|س3- وإذا لم يباع المنزل هل يحق لهن أخذ إيجار شهري دون إدخال بقية الورثة في هذا الجزء فقط ؟
الإجابة
جـ 1- الراتب فيما يظهر لنا هبة من الدولة لمن سمّته بشرطها ، وعليه فلا حق لأبيكم في حياته بالوصية به إذ أنه بعد الموت لا يملكه ، والله أعلم .
جـ 2ب- الراتب هبة من الدولة لمن سمّته فلا يتصرّف به أي تصرّف حتى يأذن من يستحقه ،والله أعلم .
جـ جـ - ما بنته البنتان من بناء في بيت أبيهن فلا يخلو من حالين :
- إما أن يكنّ متبرعات أثناء البناء فلا شيء لهن ولا يجوز المطالبة بما قدمن بل هنّ مثل بقية الورثة في أخذ نصيبهنّ مما تركه أبوهنّ .
- وإما أن يكن قمن بالبناء على أن يسترجعن ما قدمن من مال في حال القسمة الشرعيّة فيجب على الجميع أن يدفعوا ما يخصهم من قيمة البناء بما فيهم البنتان ، والله أعلم .
ج د- فإذا ظهر أن البنتين تستحقّان دفع إخوتهن لهما مقابل ما قدمتا من مال البناء فإن هذا يكون بعد حكم مهندس خبير بالتثمين للبناء بسعر اليوم ،والله أعلم .
ج هـ - حديث (أنت ومالك لأبيك ) فيما يحتاج له الأب من النفقة التي لابد منها أما البناء فعلى التفصيل السابق في الفقرة (جـ ) والله أعلم .
جـ 3- بعد معرفة ما سبق ، فإذا دفع بقية الورثة ما يخصّهم من الحصص في المال المقدم من البنتين للبناء ،فيقسم الإيجار على الجميع كلٌ بقدر حصّته الشرعيّة والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41