0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ توفي وهي حامل في الشهر التاسع
توفي وهي حامل في الشهر التاسع
السؤال :
امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر التاسع هل عليها عدة ولا ما عليها؟ 
الإجابة
المرأة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها إذا كانت ذات حمل تنقضي بوضع حملها ، لقوله جل وعلا "وَأُولٰتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمرهۦ يُسْرًا "
[ سورة الطلاق : من آية 4 ] وهذا لا يختص فقط بالمتوفى عنها بل بسائر العدد سواء كانت عدة متوفاة، أو عدة مطلقة فإنَّ بالوضع تنقضي العدة حتى لو أنَّ الوضع حصل بعد ساعة واحدة، ولو لحظة حصل ذلك فإنَّ العدة تنقضي بوضعها هذا بالنسبة لعدة الحامل، أما عدة المتوفى عنها زوجها وهي ليست حامل أي حائل سواء كانت صغيرة أو كبيرة صغيرة بمعنى دون سن البلوغ وقد عقد عليها فيجب عليها إذا مات زوجها أن تعتد أيضاً، وكذلك لو كانت كبيرة أي بمعنى ذات حيض أو لا تحيض سواء يعني بعض الناس يتصور أن المرأة إذا كانت مثلاً عمرها سبعين ثم سنة ما في سبب لأن تعتد، وهذا خطأ فعدة المتوفى حق للزوج، ولذلك يجب عليها أيضاً تعتد وعدته جميعها النساء ما سوى الحوامل عدتهن أربعة اشهر وعشرة أيام، هذا ما ينبغي تنبيه إليه أما عدة الحامل فلا شك سواء كانت متوفى عنها، أو سواء كانت مطلقة فعدتها بالوضع كما مضى والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65869

المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
63928

الزوجة الي يموت زوجها عنها وتمسك العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64601

الصيام عن المتوفى وعليه قضاء

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65932

توفي وله أولاد وزوجة وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66106

قول امرأة (لامرأة أنت أم الكبائر)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع