تيمم الجُنب
السؤال :
إذا كان التيمم رافعا فما حكم من أجنب وتيمم هل ترتفع الجنابة ولا يغتسل إذا جاء الماء، أم يجب عليه أن يغتسل لرفع الجنابة؟ بارك الله فيك
الإجابة
المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أنه مبيح لأداء العبادة. الثاني: أنه يرفع الحدث رفعا كليا. لثالث: أنه يرفعها رفعا مؤقتا لحال وجود الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يرفع الجنابة أو الحدث بالماء وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة وهو مقتضى القاعدة إذا وجد الماء بطل التيمم وهو الراجح من أقوال أهل العلم ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول قول الله تعالى حين ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة:6]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: “وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”. متفق عليه. و ”الطهو”-بالفتح- ما يتطهر به والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل واستدلوا للقول بأنه يجب استعمال الماء في حال وجوده بحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -: “لم لم تصل مع الناس؟” فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “عليك بالصعيد فإنه يكفيك”، فهذا الرجل تيمم عن الجنابة، ولما جاء الماء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “اذهب فأفرغه عليك. رواه البخاري (344). ولو كان التيمم رافعاً للحدث رفعاً مستمراً، ما بطل بوجود الماء ولما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يفرغه على نفسه وراجع التفصيل في هذه المسألة في كتاب (أضواء البيان) للعلامة محمد المختار الشنقيطي عند قول الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) [المائدة:6]. هذا والله الموفق.
2021-09-18 07:53:00