ثبات البيع
السؤال :
توفّي رجل كلالة وهو (ع . ص ) يوجد لديه أولاد أخ وهم (ع. ع . ص )وثلاثة أخوة وابن أخ وهو )ع . م. ص (وهو ابن لزوجته تزوّج أمّه بعد وفاة أخيه وقبل وفاته تصرّف بتصرفات من تركته وتبقت تركة لم تقسم بعد , وقد أرفقنا لكم هذه التصرّفات بهذه الفتوى آملين منكم الاطلاع والإجابة عليها وهي : |1- تصرّف المتوفي بالبيع والغرم لزوجته مقابل ما باع عليها أرضها فما حكم هذا التصرّف ؟| 2- تصرّف بالنقل لابن أخيه(ع.م.ص ) أرض بأرض ما حكم هذا التصرف ؟| 3- تنازل ما ورثه بعد زوجته )ع. م(مقابل مهرها وما باع عليها وبراءة لذمّة ما حكم هذا التصرف ؟|4- وقف قراءة إلى روحه بنظارة (ع. م ( فما حكم هذا الوقف ؟|5- نذر لابن (ع. م ) وزوجته نذر لله ثم لهم مقابل خدمتهم فما حكم هذا التصرف ؟|علماً بأنه توجد تركة خارج هذه التصرفات آملين منكم الاطلاع والإجابة على ما تقدمنا به وما هي التصرفات التي سقطت من ملك المتوفي في الحال حتى يتم احتساب التصرفات من أصل ثلث التركة ؟
الإجابة
- إذا ثبت البيع لزوجته وقبضت المبيع في الحياة فالبيع صحيح بشروطه والله أعلم .
- إذا ثبتت المناقلة بالبيّنة الشرعيّة كما في الوثيقة فهي معتبرة والله أعلم .
- الوقف إذا ثبت بالبيّنة فهو معتبر ، لكن يصرف في جهة بر كالفقراء والمساكين ، وأما القراءة فالصحيح أن إهداءها للميت غير مشروع وعليه فالوقف نافذ في الموقوف به على جهة برّ كالفقراء والمساكين وإفطار الصائمين ونحوه والله أعلم .
- إذا ثبت النذر بالبيّنة فالنذر صحيح نافذ معتبر والله أعلم .-وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28