ثلاث طلقات دفعة واحدة
السؤال :
حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة فطلّقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد ثم استفتيت وقالوا لي أنها تقع طلقة واحدة فراجعت زوجتي فهل هذا الأمر صحيح مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنّة وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه تلفّظ بالطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد فيقع طلقة واحدة ، إن راجعها في أثناء العدّة رجعت إليه إن لم يراجعها حتى انقضت عدتها رجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وحيث أنه قد أثبت الرجعة لزوجته بذلك تعتبر زوجة له وهذا القول هو أصحُّ قولِ أهل العلم لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال : عمر إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناه ، فلو أمضيناه عليهم ) واحتجّوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم وقال ((إنها واحدة )) وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه ويروى عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم وبه قال جماعة من التابعين وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وهو أيضاً الأرفق بالناس مع كثرة وانتشار القائل به والله أعلم .
2021-11-20 09:42:23