0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ ثمن عسب الفحل
ثمن عسب الفحل
السؤال :
نحبك في الله يا شيخ أكرم بارك الله فيك و في علمك: ما حكم ثمن عسب الفحل؟ وإذا رفض صاحب الفحل إلا بالثمن فهل علي إثم إذا دفعت له علماً ان هذا الفحل لا يوجد غيره من فصيلته.
الإجابة
أحبك الله لما أحببتني فيه. لا يجوز أخذ الأجرة في استئجار الفحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن عسب الفحل) رواه البخاري ولأنه غرر لا يقدر عليه، وإنما تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وثمن عسب الفحل حرام ومقتضى النهي الفساد فالعقد باطل ولا يجوز دفع الثمن سواء وجد فحلا من فصيلته أم لا.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65981

عمل المندوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60387

مغالطة عدادات الكهرباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66505

نجاسة أو طهارة لبن انثى الحمار

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67120

تقديم الصلح على كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66589

وضع اليد بعد القيام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع