جلد الزاني الحر
السؤال :
س:ما حكم الزاني إذا كان حراً ؟ وهل يكفي الإقرار بالزنا مرة واحدة ؟|
الإجابة
ج:حكم الزاني إن كان بكراً فيجلد مائة جلدة ويغرب لمدة عام. وإن كان ثيباً فيجلد ثم يرجم . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أمر بجلد ورجم امرأة زنت جلدتها بالقرآن الكريم ورجمتها( ) بسنة رسول الله ﷺ هذا إن كان الزاني حراً فيجمع بين الجلد والرجم في حد الزاني المحصن.
أما العبد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"( ) فيجلد الزاني العبد أو الزانية الأمة خمسين جلدة حتى وإن كان ثيباً لأن الرجم لا يتنصف والتغريب هو مذهب الشافعي والشوكاني. ولكن الحنفية والزيدية لا يقولون بالتغريب ويمكن التوسط بأن تحبس المرأة الزانية . وعلماء المذهب الحنفي وعلماء المذاهب الزيدي يقولون لا بد من أن يقر الزاني أربع مرات . والجمهور والشوكاني واختيار وزارة العدل أنه يكفي الإقرار بالزنا مرة واحدة فقط لحديث "واغد ما آنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ( ) فاعترفت فرجمها ولم يقل لآنيس إن اعترفت أربع مرات فارجمها وتردد الرسول ﷺ في قصة ماعز فكرر الإقرار( ) ليتأكد هل ماعز عارف ما هو الزنا وهل وقع في الزنا فعلاً أم لا.
2021-08-22 11:57:06