0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ جماع الخاطب لخطيبته
جماع الخاطب لخطيبته
السؤال :
س:رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها ؟|
الإجابة
ج:هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60645

الرجوع عن الإقرار بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60656

تغرب المرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66404

الوقوع فى الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55090

تغسل المرأه زوجها

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61195

دية الطفل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54929

حكم دم الحجامة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62063

حكم جماع المرأة أثناء النزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64998

جماع المرأة وهي حائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55062

جماع المرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع