0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ جمعية تقرض القرض
جمعية تقرض القرض
السؤال :
نرجو فضيلتكم توضّح لنا هذه المسألة في جمعية تُقرض قرضاً مثلاً : تعطي الفرد قرضاً 50 ألف ريال تُسلم قسطاً كل شهر 5000 ريال وبواقع 2% شهرياً تذهب رسوم إداريّة لا المصاريف التشغيلية ..|الســـؤال هل تعتبر هذه الرسوم 2% ربا أفيدونا جزاكم الله خيراً ?
الإجابة
أجاب مجلس المُجمّع الفقهي المُنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان حول استفسار البنك الإسلامي للتنمية عن حكم أخذ الأجور من خدمات القروض فأجاب بالآتي :
1_ يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أساس أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
2_ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة لأنها من الربا المُحرّم شرعاً ، والله أعلم .
2021-11-16 10:24:52
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66239

القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65190

القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63083

أخذ قرض للإفراج عن أخي السجين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67331

طهرت ثم رأت دم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
55561

حكم إجهاض الجنين لخوف التشوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
67337

إخراج زكاة الفطر على من لا يصوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
64541

القرض من بنك إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60552

أخذ القرض من المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع