جمعية تقرض القرض
السؤال :
نرجو فضيلتكم توضّح لنا هذه المسألة في جمعية تُقرض قرضاً مثلاً : تعطي الفرد قرضاً 50 ألف ريال تُسلم قسطاً كل شهر 5000 ريال وبواقع 2% شهرياً تذهب رسوم إداريّة لا المصاريف التشغيلية ..|الســـؤال هل تعتبر هذه الرسوم 2% ربا أفيدونا جزاكم الله خيراً ?
الإجابة
أجاب مجلس المُجمّع الفقهي المُنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان حول استفسار البنك الإسلامي للتنمية عن حكم أخذ الأجور من خدمات القروض فأجاب بالآتي :
1_ يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أساس أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
2_ كل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمة لأنها من الربا المُحرّم شرعاً ، والله أعلم .
2021-11-16 10:24:52