0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
السؤال :
رجل تزوج امرأة بنت أخت زوجته السابقة و زوجته السابقة في البيت هل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتها ، فيجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى وفراق الثانية منهما أصلح الله أحوال المسلمين .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65082

شغار بدون تسمية مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64261

الزواج بنية الطلاق وقت الضرورة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
68088

زواج رجل بابنة آخر وزواج الآخر بأخت الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55682

طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
66400

حلى المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
54996

حكم الوضوء مع مصافحة الزوجة أو تقبيلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60036

إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع