جواز الرهن شرعًا
السؤال :
قبل حوالي 7 سنوات جاء واحد وأقرضته مبلغا من المال حوالي 400 ألف ريال يمني بشرط أن يرهن عندي قطعة من الذهب بنفس المبلغ واتفقنا على سنتين أن يرد المبلغ وأرد له الذهب لكن رجع لي نص المبلغ المذكور وأعطيته نص ذهبه وإلى الان لم يرد لي المبلغ واشترطتنا أنه في حالة لم يرد المبلغ لي الحق التصرف بالذهب علما بأن قطع الذهب الحين فاق سعره المبلغ المذكور بحجة فرق الوقت وارتفاع الصرف، هل يجوز أن ابيع الذهب او ايش افعل يا شيخ . علما بان صاحب المبلغ قد توفي الله برحمه لكن الاتفاق وقع مع ابنه، علما بأنه وقتها صرف المبلغ 4 آلاف سعودي وطلع 400 ألف يمني وسلمته مبلغ يمني والوقت هذا 400 الف يمني تطلع حولي 2700 سعودي؟
الإجابة
الرهن جائز شرعا وهو جعل المال وثيقة بدين، وإذا قضى الراهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، ولا يصح بيع المرهون إلا بإذن الراهن وحضوره، قال النووي في المنهاج ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح وإ? ف?)، وإن امتنع الراهن من بيع المرهون يجبر بطلب المرتهن بيعه ويكون عند الحاكم.
ويأخذ صاحب الدين حقه بنفس العملة التي أقرضه بها وهي أربعمائة ألف ريال يمني ليس له إلا ذلك سواء ارتفع سعر الصرف أو انخفض.
2022-03-28 11:27:42