جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة
السؤال :
السؤال: أولاً: أنا رجل كبير في العمر وعاجز عن العمل، وعندي أرض زراعية، وأولادي غير طائعين لي، لم يشتغلوا فيها وهي مصدرنا الوحيد، وعندي أربع بنات، 3 منهن متزوجات وواحدة عندي بدون زوج، كم يجوز أن أنذر من أرضي الزراعية للمستحقين من الناس؟|ثانياً: إذا كنت أريد البيع من أرضي من بناتي المتزوجات هل يجوز لي أن أبيع لها من أرضي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أولاً: يجوز لمالك الأرض أن ينذر بما أرد من أرضه المملوكة له، والنذر منجز يسقط الملك كما هو معلوم، وأنصح الأخ ألا يحرم ورثته، فإذا أرد أن يتصدق بشيء كنذر وغيره فلا يترك ورثته فقراء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ثانياً: يجوز للأب أن يبع ما يملك لأحد أولاده الذكور أو الإناث، بشرط أن يكون البيع صحيحاً غير محتال فيه لإسقاط الورثة.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:58