0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
السؤال :
يا شيخ : لو حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع وقرب وقت السفر ماذا عليها ؟
الإجابة
إذا أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع وهو من واجبات الحج إلا الحائض فإنه ليس عليها طواف وداع لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع، وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) قال النووي في المنهاج: (وللحائض النفر بلا وداع).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67015

الحج عن الأب والأم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
56154

القصة المنسوبة للصحابي الذي رفض إعطاء الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54293

الحج عن الشيخ الهرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66816

رش الماء على الأرض

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67573

الأشياء المحظور على المعتمر ارتدائها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
68131

الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع