أخراج زكاة الفطر مالًا
السؤال :
السائل يسأل عن حج البدل يقول أبوه متوفي وهناك من سيحج بدلا عنه يسأل عن المبالغ المالية يعني ابتداء، هل يجوز هذا الشيء؟ ثانياً فضيلة الشيخ يقول هل المبلغ ذات المبلغ الذي يأخذه الحي في الحج يدفع عن الميت؟|ـــــــــــ|أيضاً يسأل في زكاة الفطر وحقيقة سؤال يتكرر علينا كثيراً فضيلة الشيخ هل يجوز إخراجها مالاً أم لا يجوز أم لابد أن نخرجها من القوت؟|
الإجابة
بالنسبة أولاً جزاه الله خير أن يبر أباه بأن يحج عنه سواء يحج بنفسه أو يحج بوكيل نائب يحج عنه، ثانياً لا علاقة للمبلغ بقضية الفتوى، المبلغ الذي يأخذه البديل الذي سيحج يرجع إلى قضية التكاليف هل سيحج من مكة هل سيحج من داخل المملكة هل سيحج من البلاد من المهرة مثلاً كل واحد له ظروفه وكل واحد له تكاليفه فالتكاليف بحسب الحاجة وبحسب الظروف المحيطة بهذا البدل الذي سوف يحج عن الميت، تزيد تنقص ليس هناك حد لها، ليس هناك حد شرعي بأن يكون أو تكون أجرة البديل الذي يحج عن الميت مقدارها كذا أو كذا هذا ما هو مقدر شرعاً وإنما متروك لحاجة الناس عرف الناس ظروف الناس والظروف تختلف من شخص لشخص ومن وقت لوقت ومن حال لحال فهذا متروك لحال الذي سيكون عليه هذا الإنسان الذي سيأتي في البدل، إنما المطلوب أن هذا الابن الذي سيحج عن أبيه أو يحجج عن أبيه أن يبحث عن الشخص الثقة الشخص الذي يعرف كيف يحج الشخص الحريص على أداء الحج وليس على المبلغ ؛ لأن هناك من يتاجر بمثل هذه الأعمال ويبحث عن أغلى مقابل و لا يهمه ما بعد ذلك، فعلى هذا أن يبحث عن الإنسان الثقة التقي الذي يريد وجه الله عز وجل ويريد الأجر والثواب في نفس الوقت و يريد الأجرة لا حرج لأخذ الأجرة، لكن لا تكون الأجرة هي الأساس والباعث على أن يقبل بأن يكون البدل عن هذا الميت يتفق معه حسب ما يكون الاتفاق ليس هناك تقدير شرعي لهذا المال، إنما يدخل فيه و هذا من باب الأفضلية طبعاً والأفضلية الشديدة الهدي، يكون يهدي عن الميت يعني يحج متمتع أو يحج جاره بحيث يكون هناك دم يكون هناك شيء مع أنه حد الأفراد الذي ليس فيه هدي جائز وليس فيه أشكال والرسول صلى الله عليه وسلم حج مفرداً، لكن عندما يكون هناك حج مكتمل من الجوانب المختلفة فهذا إن شاء الله يكون أفضل.
ـــــــــــ
المسألة هذه خلافية وخلافها قديم وفي العصر الحاضر توسع الخلاف نظراً لحاجه الفقير و ما ينفع له فنحن إن نظرنا إلي القضية قضية الاتباع قضية الالتزام بالوارد وأنها عبادة و الأصل فيها نحقق ما جاء به الشرع كما هو فالرسول صلي الله عليه وسلّم حددها بالطعام صاع من أرز صاع من شعير، صاع من تمر صاع من زبيب، فحددها بأنواع من الأطعمة مع أن القيمة كانت موجودة ليست القيمة معدومة في زمنه صلى الله عليه وسلّم، فبعضهم نظر إلى قيمة هذا الطعام و قال المقصود قيمة الصاع الذي فرض على المسلم سواء كان أداه من نوع آخر من الطعام أو أداه نقداً وجعل ينظر إلى ما هو أنفع للفقير فالخلاف قائم و كلا القولين ذا قول بأن أحدها ساقط و ليس له اعتبار، لكن أنا الذي أميل إليه و أطمئن إليه هو أن يبقى على ما شرعه لنا و حدده لنا الرسول صلى الله عليه وسلّم و يقول مثلاً بعض الناس قد تعطيه طعام يذهب به إلى الماشية يا أخي اختار النوع الطيب و لن يعطيه للماشية إذا أعطيت الفقير الجزء الجيد لن يذهب و يعطيه للماشية بل سيأكله و مشتاق إليه و يتمنى أن يراه و أن يأكله فالذي أميل إليه أن يكون بالطعام.
2021-11-09 07:13:02