0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج المرأة بغير إذن زوجها
حج المرأة بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)( ) وإن كان الحج تطوعاً فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعاً بغير إذنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54298

الحج عن المرأة المستطيعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56063

إقرار المرأة كان عليها حد زنى المحصن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54750

جواز صلاة الظهر للمرأة عقب الآذان للجمعة مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61855

ذهاب شخص للحج وعليه دين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع