0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت
السؤال :
س:هل يجوز لغير المستطيع أن يحج عن المستطيع ، وهل يجزئ عن الميت ؟ |
الإجابة
ج:عند علماء الهادوية : يجوز ويجزئ عن الميت إذا كان الأجير غير مستطيع . وعند الجمهور من العلماء لا يجوز للحديث الوارد عن النبي ﷺ (أنه سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبي ﷺ من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)( ) فهذا الحديث الصحيح دليل لمذهب الجمهور .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54306

الحج لمن خشي الشهادة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54298

الحج عن المرأة المستطيعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60863

الجهاد متى يكون فرض عين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60609

الوقف مضاررة للورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61504

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. محمد بن موسى العامري
60623

أخذ حجارة مسجد قديم لبناء مدرسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62220

التأخر عن صلاة الجماعة لغرض الحراسة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع