حرمان البنت من الميراث
السؤال :
س: يوجد رجل ليس له من الأولاد سوى بنت وولد فقام بعمل سجل بكل ما يملك للولد بدعوى أنه يقوم بالإنفاق على والده العاجز فهل يجوز للأب أن يحرم ابنته من تركته بدعوى النفقة. علماً أن هذا الأب ما زال على قيد الحياة؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه لا يصح ولا يجوز لأحد أن يوصي لولده الذكر لجميع ما يملكه ليحرم أخت الولد من الميراث وإذا صح أن في ذمة الأب لولده أي شيء وتقرر عدم الحيلة فاللازم إخراج ما لدى الوالد لولده بحسب ما يصح ويتقرر بلا زيادة ولا نقصان إما أن يوصي الوالد بجميع ما يملكه في هذه الدنيا إلى مقابل النفقة الماضية التي لا يعرف قدرها وإلى مقابل النفقة في المدة المقبلة التي لا يعرف عدد أعوامها أو شهورها إلا الله سبحانه فالظاهر منها الحيلة ويخشى أن تكون هذه الحيلة سبباً في توتر العلاقة بين الولد الموصى له وأخته المحرومة من الميراث . وفي محاكمة شرعية قد تطول بعد موت هذا الموصي وبناءً على هذا فإن كان هذا الرجل ما زال على قيد الحياة كما يحكيه الاستفتاء فنوصيه بأن يطرح القضية من أولها إلى آخرها على القاضي الشرعي ليعرف القاضي الحقيقة ويحرر الوصية أو التسجيل على حد تعبير صاحب الاستفتاء على ضوء الواقع وبمقتضى الأمر الشرعي لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة . هذا والله الموفق .
2021-08-22 11:56:53