إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. &فالأم أحق بحضنة الولد منه بشروط منها أن لا تتزوج لقوله عليه الصلاة والسلام: (أنت أحق به مالم تنكحي) فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، والحضانة تنتقل بعد الأمّ لأمّ الأم.